Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 5 / 7
قانون المعاملات التجارية — المواد 401–500
- المادة 401 — المادة (401)
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولاً في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقاً للحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تالي.
- المادة 402 — المادة (402)
إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من ا…
- المادة 403 — المادة (403)
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
- المادة 404 — المادة (404)
إذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
- المادة 405 — المادة (405)
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
- المادة 406 — المادة (406)
1. إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2. يجوز ا…
- المادة 407 — المادة (407)
1. إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي. 2. يقصد بالقيد العكسي ق…
- المادة 408 — المادة (408)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه …
- المادة 409 — المادة (409)
1. القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها. 2. على المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل …
- المادة 410 — المادة (410)
يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
- المادة 411 — المادة (411)
1. الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة. 2. الكفالة المصرفية تضامنية.
- المادة 412 — المادة (412)
تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1. توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة. 2. إبرام عقد مستقل بالكفالة. 3. توجيه خطاب ضم…
- المادة 413 — المادة (413)
تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.
- المادة 414 — المادة (414)
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناءً على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في …
- المادة 415 — المادة (415)
1. للمصرف أن يطلب تقديم تأمين أو ضمان مقابل إصدار خطاب الضمان. 2. يجوز أن يكون التأمين أو الضمان نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
- المادة 416 — المادة (416)
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف.
- المادة 417 — المادة (417)
1. لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للمصرف رفض الوفاء للمستفيد إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبل…
- المادة 418 — المادة (418)
1. تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها. 2. يلتزم المصرف بأن يرد للآمر ما قدمه من تأمينات أو ضمانات مقابل خطاب الض…
- المادة 419 — المادة (419)
إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
- المادة 420 — المادة (420)
1. فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات. 2. يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
- المادة 421 — المادة (421)
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضاً، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
- المادة 422 — المادة (422)
1. إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار …
- المادة 423 — المادة (423)
1. لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2. إذا كان ا…
- المادة 424 — المادة (424)
إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
- المادة 425 — المادة (425)
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
- المادة 426 — المادة (426)
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.
- المادة 427 — المادة (427)
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
- المادة 428 — المادة (428)
إذا ألغي الاعتماد وفقاً لأحكام هذا الفصل، فلا يُلزم البنك بالوفاء بأوامر الدفع أو الشيكات المسحوبة على الاعتماد متى تم تقديمها إلى البنك بعد إلغاء الاعتماد.
- المادة 429 — المادة (429)
1. الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن. 2. يعتبر عقد الاعتماد ا…
- المادة 430 — المادة (430)
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيم…
- المادة 431 — المادة (431)
1. يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم. 2. يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخص…
- المادة 432 — المادة (432)
1. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء. 2. يكون الاعتماد المستندي باتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء. 3. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للتجزئة أو التحويل أو غير قابل لل…
- المادة 433 — المادة (433)
1. لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد، ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الآمر بفتحه. 2. إذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتما…
- المادة 434 — المادة (434)
1. يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2. لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات…
- المادة 435 — المادة (435)
1. يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد. 2. لا يعتبر مجرد ا…
- المادة 436 — المادة (436)
1. يجب أن تقدم المستندات إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد، فإذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2. على المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطا…
- المادة 437 — المادة (437)
لا يلتزم المصرف إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
- المادة 438 — المادة (438)
إذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها إلى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض.
- المادة 439 — المادة (439)
1. لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2. لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. …
- المادة 440 — المادة (440)
1. يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى المصرف المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن. 2. للمصرف ضماناً لما يستحقه حق حبس المستن…
- المادة 441 — المادة (441)
1. الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف. 2. يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة، ويجوز الاتفاق على …
- المادة 442 — المادة (442)
1. تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2. تقدر العمولة على أساس قيمة الورقة التجارية.
- المادة 443 — المادة (443)
1. يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2. للمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف…
- المادة 444 — المادة (444)
1. يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل. 2. في حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى …
- المادة 445 — المادة (445)
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
- المادة 446 — المادة (446)
إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجاري…
- المادة 447 — المادة (447)
لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى المصرف تظهيراً توكيلياً، ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
- المادة 448 — المادة (448)
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتست…
- المادة 449 — المادة (449)
1. يكون المصرف مسؤولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته. 2. يجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج، وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم، ولا ي…
- المادة 450 — المادة (450)
لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.
- المادة 451 — المادة (451)
1. الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2. إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية يثبت رهنها كتابة بموجب تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته، أما إذا كانت الأ…
- المادة 452 — المادة (452)
1. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن. 2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
- المادة 453 — المادة (453)
على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.
- المادة 454 — المادة (454)
إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين، ويقع باطلاً كل اتف…
- المادة 455 — المادة (455)
إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
- المادة 456 — المادة (456)
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
- المادة 457 — المادة (457)
إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك و…
- المادة 458 — المادة (458)
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
- المادة 459 — المادة (459)
وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها ويعطي المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالاً يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الإيصال الأوراق المودعة…
- المادة 460 — المادة (460)
1. يجب على المصرف أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات. 2. يكون المصرف مسؤولاً عن …
- المادة 461 — المادة (461)
لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل.
- المادة 462 — المادة (462)
1. يلتزم المصرف بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه إخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها ت…
- المادة 463 — المادة (463)
1. يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها. 2. ضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية…
- المادة 464 — المادة (464)
1. على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد. 2. يكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دو…
- المادة 465 — المادة (465)
يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصياً أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
- المادة 466 — المادة (466)
1. إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2. على المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها…
- المادة 467 — المادة (467)
إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
- المادة 468 — المادة (468)
1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها. 2. يقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأ…
- المادة 469 — المادة (469)
فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا الباب، تسري على المعاملات التجارية والعقود المبرمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة.
- المادة 470 — المادة (470)
يُرجع في تفسير وتأويل النصوص الواردة في هذا الباب إلى المعايير والضوابط الشرعية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
- المادة 471 — المادة (471)
يَصدُر مجلس إدارة المصرف المركزي اللوائح والأنظمة التي تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل، التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإس…
- المادة 472 — المادة (472)
تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية: 1. الوديعة. 2. الحساب الاستثماري. 3. التأمين التكافلي. 4. صيغ التمويل. 5. الاستثمارات. 6. أي معاملة ينص أي…
- المادة 473 — المادة (473)
1. لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن تُرتب أو أن تُقتَضى فائدةٌ أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلاً كل…
- المادة 474 — المادة (474)
يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتُعد ديوناً لا تجوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 475 — المادة (475)
1. يعتبر الوعد بالتعاقد تعهداً من أحد المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل، ويكون هذا التعهد ملزماً للطرف الواعد فقط. 2. إذا نكل الواعد عن تنفيذ الموعود به دون عذر مقبول فيلتزم بتعويض الموعود له، ويقتصر التعويض في هذه …
- المادة 476 — المادة (476)
يُعَدُّ البيع بالتقسيط في مفهوم هذا الفرع كل بيع أبرم بغرض التمويل، أو كان جزءاً من معاملة مالية، يتم من خلاله مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي مؤجل يدفع على أقساط، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد، ولا يجوز…
- المادة 477 — المادة (477)
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في هذا الفرع إذا اتفق في العقد على أن تنتقل أعباء ملكية العين أو تبعة هلاكها، أو تعيبها لأمر خارج عن الإرادة، إلى المتعاقد بمجرد تسليم العين له، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
- المادة 478 — المادة (478)
1. يجب أن يتم تحديد ثمن وذاتية وشكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المحددة له في مجلس العقد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. 2. يتحدد ثمن المبيع بما هو منصوص عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الثمن إذا كان هن…
- المادة 479 — المادة (479)
إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بمتوسط هذه الأسعار، ولا يجوز الاتفاق على تحديد السعر أو التعاقد على سعر ال…
- المادة 480 — المادة (480)
يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.
- المادة 481 — المادة (481)
المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع أصل للمشتري بعد أن يتملكه البائع ويحوزه حقيقة أو حكماً بناءً على طلب تمويل من المشتري، ويكون البيع بالتكلفة مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع بالم…
- المادة 482 — المادة (482)
1. يجب أن يكون ثمن البيع بالمرابحة بعد إبرام العقد محدداً، ولا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه. 2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.
- المادة 483 — المادة (483)
الاستصناع عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع موصوف في الذمة للمشتري مطلوبٍ صناعته بثمن إجمالي ثابت محدد في العقد ويحدد فيه جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم مستقبلاً.
- المادة 484 — المادة (484)
يلتزم البائع في عقد الاستصناع المصرفي بالعمل ومواد الصناعة معاً، ويجوز أن يقوم البائع بصنع المبيع بنفسه أو أن يسند ذلك لغيره بعقد مستقل عن عقد الاستصناع.
- المادة 485 — المادة (485)
1. لا يجوز أن يكون الثمن بعد إبرام العقد متغيراً ولا مرتبطاً بمؤشر أو نحوه. 2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالاستصناع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.
- المادة 486 — المادة (486)
1. تسليم المبيع عند حلول الأجل يكون وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 2. إذا تم تسليم المبيع واختلفت بعض أوصافه اختلافاً مؤثراً حسب العرف فإن المشتري بالخ…
- المادة 487 — المادة (487)
يجوز أن يُشترط في عقد الاستصناع استحقاق المشتري للتعويض في حال تأخير تسليم البائع للشيء المصنوع ويكون ذلك بمبلغ يتفق عليه في العقد، إلا إذا كان التأخير في التسليم لا يد للبائع فيه أو كان ناجماً عن حادث لا يمكن التحرز منه…
- المادة 488 — المادة (488)
السَّلَم عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع مال مؤجل التسليم إلى المشتري لا يشترط صناعته مقابل ثمن حال.
- المادة 489 — المادة (489)
1. يشترط أن يكون الثمن في عقد السَّلَم معلوماً قدراً ونوعاً وثابتاً في العقد، وأن يكون غير مؤجل استلامه بالشرط مدة تزيد على (3) ثلاثة أيام. 2. لا يجوز أن تكون الديون ثمناً في عقد السَّلَم.
- المادة 490 — المادة (490)
1. يجب بيان جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم، سواءً قام البائع بتوفير المبيع بنفسه أو قام بشرائه من غيره بعقد مستقل عن عقد السَّلَم. 2. ينتج عن عقد السَّلَم التزام من البائع بتسليم المبيع ولي…
- المادة 491 — المادة (491)
الإجارة عقد يقوم المؤجر بمقتضاه بتأجير مال محدد أو موصوف في الذمة مملوك للمؤجر أو مستأجر من قبله مقابل أجرة ثابتة محددة في العقد أو متغيرة تُدفع دفعة واحدة أو على أقساط محددة المقدار والأجل.
- المادة 492 — المادة (492)
لا يجوز تأجير العين المعينة إلا بعد أن يتملكها المؤجر أو يستأجرها ويتسلمها.
- المادة 493 — المادة (493)
يجوز الوعد بتمليك العين المؤجرة بحيث يقع التمليك عند انتهاء مدة الإجارة أو حسب الاتفاق، ولا يجوز اشتراط التمليك في عقد الإجارة، ويجب أن يكون التمليك بعقد مستقل يبرم في حينه.
- المادة 494 — المادة (494)
يجوز أن تكون الأجرة متغيرة لكل فترة إيجارية تحدد في العقد بشرط أن تكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى محددة في العقد بمبلغ معلوم، وتحسب أجرة كل فترة لاحقة قبل بدايتها وفق مؤشر أو معيار معين لا تأثير لطرفي العقد في تحديد سع…
- المادة 495 — المادة (495)
1. المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها، ويشترط لها أن تكون مقدورة الاستيفاء، وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع. 2. لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل باستيفاء …
- المادة 496 — المادة (496)
تسري على الإجارة فيما خلا منه نص في هذا الفصل الأحكام الواردة في قانون التأجير التمويلي.
- المادة 497 — المادة (497)
يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات الخاصة بالعمليات المصرفية التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يوقعها المصرف المركزي حال مخالفة اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في الماد…
- المادة 498 — المادة (498)
1. إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة. 2. على المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك ب…
- المادة 499 — المادة (499)
1. تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما ويحتفظ بالآخر لديه، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض…
- المادة 500 — المادة (500)
1. يكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها. 2. لا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت…