قانون المعاملات التجارية

المادة 446 — المادة (446)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية · الفصل الثاني: الاعتماد بالقبول: المادة (445)

إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.

WAWhatsAppTGTelegram