قانون المعاملات التجارية

المادة 485 — المادة (485)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الرابع: الاستصناع: المادة (483)

1. لا يجوز أن يكون الثمن بعد إبرام العقد متغيراً ولا مرتبطاً بمؤشر أو نحوه. 2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالاستصناع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.

WAWhatsAppTGTelegram