قانون المعاملات التجارية

المادة 484 — المادة (484)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الرابع: الاستصناع: المادة (483)

يلتزم البائع في عقد الاستصناع المصرفي بالعمل ومواد الصناعة معاً، ويجوز أن يقوم البائع بصنع المبيع بنفسه أو أن يسند ذلك لغيره بعقد مستقل عن عقد الاستصناع.

WAWhatsAppTGTelegram