الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الرابع: الاستصناع: المادة (483)
1. تسليم المبيع عند حلول الأجل يكون وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
2. إذا تم تسليم المبيع واختلفت بعض أوصافه اختلافاً مؤثراً حسب العرف فإن المشتري بالخيار بين استلام المبيع وقبوله به، أو فسخ العقد وإرجاع البائع الثمن أو ما دفع منه، أو أن يتفق الطرفان على ثمن جديد يحدد في حينه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.