الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الرابع: الاستصناع: المادة (483)
يجوز أن يُشترط في عقد الاستصناع استحقاق المشتري للتعويض في حال تأخير تسليم البائع للشيء المصنوع ويكون ذلك بمبلغ يتفق عليه في العقد، إلا إذا كان التأخير في التسليم لا يد للبائع فيه أو كان ناجماً عن حادث لا يمكن التحرز منه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.