قانون المعاملات التجارية

المادة 488 — المادة (488)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الخامس: السَّلَم: المادة (488)

السَّلَم عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع مال مؤجل التسليم إلى المشتري لا يشترط صناعته مقابل ثمن حال.

WAWhatsAppTGTelegram