قانون المعاملات التجارية

المادة 489 — المادة (489)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الخامس: السَّلَم: المادة (488)

1. يشترط أن يكون الثمن في عقد السَّلَم معلوماً قدراً ونوعاً وثابتاً في العقد، وأن يكون غير مؤجل استلامه بالشرط مدة تزيد على (3) ثلاثة أيام. 2. لا يجوز أن تكون الديون ثمناً في عقد السَّلَم.

WAWhatsAppTGTelegram