قانون المعاملات التجارية

المادة 490 — المادة (490)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الخامس: السَّلَم: المادة (488)

1. يجب بيان جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم، سواءً قام البائع بتوفير المبيع بنفسه أو قام بشرائه من غيره بعقد مستقل عن عقد السَّلَم. 2. ينتج عن عقد السَّلَم التزام من البائع بتسليم المبيع وليس ثمنه، ويكون تسليم المبيع عند حلول الأجل وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب ولا أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً عن التأخير في تسليم المبيع، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram