الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.