قانون المعاملات التجارية

المادة 455 — المادة (455)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)

إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.

WAWhatsAppTGTelegram