إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)
إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.