قانون المعاملات التجارية

المادة 454 — المادة (454)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)

إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram