قانون المعاملات التجارية

المادة 453 — المادة (453)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)

على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.

WAWhatsAppTGTelegram