قانون المعاملات التجارية

المادة 452 — المادة (452)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)

1. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن. 2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.

WAWhatsAppTGTelegram