1. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن. 2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)
1. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن. 2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.