قانون المعاملات التجارية

المادة 451 — المادة (451)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)

1. الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2. إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية يثبت رهنها كتابة بموجب تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته، أما إذا كانت الأوراق المالية لحاملها فتأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.

WAWhatsAppTGTelegram