الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثالث: المرابحة: المادة (481)
1. يجب أن يكون ثمن البيع بالمرابحة بعد إبرام العقد محدداً، ولا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه.
2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.