الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثالث: المرابحة: المادة (481)
المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع أصل للمشتري بعد أن يتملكه البائع ويحوزه حقيقة أو حكماً بناءً على طلب تمويل من المشتري، ويكون البيع بالتكلفة مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع بالمرابحة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.