قانون المعاملات التجارية

المادة 480 — المادة (480)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.

WAWhatsAppTGTelegram