يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)
يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.