الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)
إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بمتوسط هذه الأسعار، ولا يجوز الاتفاق على تحديد السعر أو التعاقد على سعر السوق في المستقبل أو ربط تحديده بمؤشر غير معلوم المقدار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.