الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)
1. يجب أن يتم تحديد ثمن وذاتية وشكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المحددة له في مجلس العقد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
2. يتحدد ثمن المبيع بما هو منصوص عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الثمن إذا كان هنالك تأخر في سداد الأقساط لأي سبب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.