قانون المعاملات التجارية

المادة 477 — المادة (477)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)

تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في هذا الفرع إذا اتفق في العقد على أن تنتقل أعباء ملكية العين أو تبعة هلاكها، أو تعيبها لأمر خارج عن الإرادة، إلى المتعاقد بمجرد تسليم العين له، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

WAWhatsAppTGTelegram