قانون المعاملات التجارية

المادة 476 — المادة (476)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)

يُعَدُّ البيع بالتقسيط في مفهوم هذا الفرع كل بيع أبرم بغرض التمويل، أو كان جزءاً من معاملة مالية، يتم من خلاله مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي مؤجل يدفع على أقساط، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد، ولا يجوز احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن كلها أو بعضها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram