قانون المعاملات التجارية

المادة 475 — المادة (475)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475)

1. يعتبر الوعد بالتعاقد تعهداً من أحد المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل، ويكون هذا التعهد ملزماً للطرف الواعد فقط. 2. إذا نكل الواعد عن تنفيذ الموعود به دون عذر مقبول فيلتزم بتعويض الموعود له، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الضرر الفعلي المباشر الذي يلحق الموعودَ له.

WAWhatsAppTGTelegram