قانون المعاملات التجارية

المادة 474 — المادة (474)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (468)

يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتُعد ديوناً لا تجوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram