قانون المعاملات التجارية

المادة 492 — المادة (492)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع السادس: الإجارة: المادة (491)

لا يجوز تأجير العين المعينة إلا بعد أن يتملكها المؤجر أو يستأجرها ويتسلمها.

WAWhatsAppTGTelegram