قانون المعاملات التجارية

المادة 493 — المادة (493)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع السادس: الإجارة: المادة (491)

يجوز الوعد بتمليك العين المؤجرة بحيث يقع التمليك عند انتهاء مدة الإجارة أو حسب الاتفاق، ولا يجوز اشتراط التمليك في عقد الإجارة، ويجب أن يكون التمليك بعقد مستقل يبرم في حينه.

WAWhatsAppTGTelegram