قانون المعاملات التجارية

المادة 494 — المادة (494)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع السادس: الإجارة: المادة (491)

يجوز أن تكون الأجرة متغيرة لكل فترة إيجارية تحدد في العقد بشرط أن تكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى محددة في العقد بمبلغ معلوم، وتحسب أجرة كل فترة لاحقة قبل بدايتها وفق مؤشر أو معيار معين لا تأثير لطرفي العقد في تحديد سعره، ويجب أن يكون للمؤشر أو المعيار حد أعلى وحد أدنى ينص عليهما في العقد، وإذا بدأت الفترة الإيجارية فإن أجرتها لا تبقى خاضعة للتغيير.

WAWhatsAppTGTelegram