قانون المعاملات التجارية

المادة 495 — المادة (495)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475) · الفرع السادس: الإجارة: المادة (491)

1. المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها، ويشترط لها أن تكون مقدورة الاستيفاء، وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع. 2. لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل باستيفاء المنفعة المقصودة بعقد الإجارة أو عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في استيفاء المنفعة سواءً كانت بفعله أو بسبب خارج عن إرادته. 3. تكون نفقات الصيانة الأساسية للعين المؤجرة والتأمين عليها ضد التلف على المؤجر، ولا يجوز اشتراط ذلك على المستأجر أو الاتفاق ابتداء على إضافته تلقائياً للأجرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram