1. إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2. يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب إلا إذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46