قانون المعاملات التجارية

المادة 463 — المادة (463)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الثاني: وديعة الأوراق المالية: المادة (459)

1. يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها. 2. ضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه، فضلاً عن الامتياز المقرر قانوناً لمصروفات حفظ المنقول.

WAWhatsAppTGTelegram