قانون المعاملات التجارية

المادة 464 — المادة (464)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الثاني: وديعة الأوراق المالية: المادة (459)

1. على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد. 2. يكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل أرقاماً مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram