قانون المعاملات التجارية

المادة 410 — المادة (410)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الأول: القرض المصرفي: المادة (409)

يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.

WAWhatsAppTGTelegram