قانون المعاملات التجارية

المادة 438 — المادة (438)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

إذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها إلى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض.

WAWhatsAppTGTelegram