قانون المعاملات التجارية

المادة 439 — المادة (439)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

1. لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2. لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 3. لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4. يكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله، أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.

WAWhatsAppTGTelegram