قانون المعاملات التجارية

المادة 433 — المادة (433)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

1. لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد، ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الآمر بفتحه. 2. إذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.

WAWhatsAppTGTelegram