Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 2 / 7
قانون المعاملات التجارية — المواد 101–200
- المادة 101 — المادة (101)
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
- المادة 102 — المادة (102)
1. إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يفِ البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكناً…
- المادة 103 — المادة (103)
إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم…
- المادة 104 — المادة (104)
إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر…
- المادة 105 — المادة (105)
1. يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع. 2. يعتبر كل من قبل صراحةً أو ضمناً قائمة بيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسلم ال…
- المادة 106 — المادة (106)
1. إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري، وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطا…
- المادة 107 — المادة (107)
1. إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري …
- المادة 108 — المادة (108)
1. يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن…
- المادة 109 — المادة (109)
1. إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2. للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية. 3. لا يلتزم خلفاء المشتري بمر…
- المادة 110 — المادة (110)
1. يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد، على ألا تتجاوز مدة المنع (5) خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى (5) خمس سنو…
- المادة 111 — المادة (111)
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.
- المادة 112 — المادة (112)
يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأق…
- المادة 113 — المادة (113)
1. إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد …
- المادة 114 — المادة (114)
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.
- المادة 115 — المادة (115)
1. إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون ا…
- المادة 116 — المادة (116)
إذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
- المادة 117 — المادة (117)
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق …
- المادة 118 — المادة (118)
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.
- المادة 119 — المادة (119)
1. تسري أحكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات. 2. يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3. يقصد بالمنقولات جميع الأموال المنقول…
- المادة 120 — المادة (120)
1. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع، لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة (119) من هذا القانون بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة أو منصة إلكترونية أو في أي …
- المادة 121 — المادة (121)
1. على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية أو قيوداً منظمة تدون فيها مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للب…
- المادة 122 — المادة (122)
إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية على (400,000) أربعمائة ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات ا…
- المادة 123 — المادة (123)
1. على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة. 2. إذا لم يدفع من رسا عليه البيع با…
- المادة 124 — المادة (124)
يكون لصاحب الصالة أو المنصة الإلكترونية المستخدمة أو الخبير المثمن -بحسب الأحوال- حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
- المادة 125 — المادة (125)
1. يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد ومنصات المزاد الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. 2. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عل…
- المادة 126 — المادة (126)
1. يحظر على المحال التجارية الواقعية أو الافتراضية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: أ. تصفية المحل التجاري نهائياً. ب. ترك التجارة بصف…
- المادة 127 — المادة (127)
1. يجوز للمحل التجاري الافتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعه بطريق التنزيلات وبعدد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة. 2. يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع …
- المادة 128 — المادة (128)
يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين (126) و(127) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالع…
- المادة 129 — المادة (129)
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (126) و(127) و(128) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (60,000) ستين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة…
- المادة 130 — المادة (130)
يجوز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في هذا الفرع.
- المادة 131 — البيع فوب F.O.B: المادة (131)
1. البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2. يلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفي…
- المادة 132 — المادة (132)
1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن. 2. يتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المب…
- المادة 133 — المادة (133)
1. إذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2. يلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل …
- المادة 134 — المادة (134)
على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى، ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذ…
- المادة 135 — المادة (135)
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى حين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق …
- المادة 136 — المادة (136)
إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو إذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع إلى البائع الت…
- المادة 137 — المادة (137)
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي…
- المادة 138 — المادة (138)
إذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.
- المادة 139 — البيع سيف C.I.F: المادة (139)
1. البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلاً عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول. 2. تعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك…
- المادة 140 — المادة (140)
على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
- المادة 141 — المادة (141)
1. على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2. يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وألا يقل مبلغ التأمين عن الث…
- المادة 142 — المادة (142)
1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع. 2. على البائع إخطار ا…
- المادة 143 — المادة (143)
1. يكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند. 2. على أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان…
- المادة 144 — المادة (144)
1. يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. 2. يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في…
- المادة 145 — المادة (145)
1. يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2. أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
- المادة 146 — المادة (146)
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
- المادة 147 — المادة (147)
1. على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائ…
- المادة 148 — المادة (148)
1. لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلاً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال (7) سبعة أيام من تاريخ …
- المادة 149 — المادة (149)
إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات النا…
- المادة 150 — المادة (150)
مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون، يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد اس…
- المادة 151 — المادة (151)
إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء …
- المادة 152 — المادة (152)
إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
- المادة 153 — بيع الوصول: المادة (153)
العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج ع…
- المادة 154 — البيع في مطار القيام: المادة (154)
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.
- المادة 155 — المادة (155)
1. يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد إبرام العقد ويتم التسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام.…
- المادة 156 — المادة (156)
1. يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري إذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز ل…
- المادة 157 — المادة (157)
1. يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها. 2. يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
- المادة 158 — المادة (158)
إذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت…
- المادة 159 — المادة (159)
1. في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري…
- المادة 160 — المادة (160)
إذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بش…
- المادة 161 — المادة (161)
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
- المادة 162 — المادة (162)
1. الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري. 2. فيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواءً بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات. 3. تطبق أحكام هذا الباب بما ل…
- المادة 163 — المادة (163)
1. لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة …
- المادة 164 — المادة (164)
1. إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذل…
- المادة 165 — المادة (165)
1. يجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2. لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إ…
- المادة 166 — المادة (166)
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزماً بجميع ا…
- المادة 167 — المادة (167)
على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من النفقات التي أداها عن الراهن، ثم من الفوائد…
- المادة 168 — المادة (168)
على الدائن المرتهن أن يسلم الراهن - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
- المادة 169 — المادة (169)
1. إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2. إذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن …
- المادة 170 — المادة (170)
1. إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء (7) سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحك…
- المادة 171 — المادة (171)
إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان المبيع لا يقبل التج…
- المادة 172 — المادة (172)
إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بي…
- المادة 173 — المادة (173)
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فوراً مع تحديد طريقة البي…
- المادة 174 — المادة (174)
1. يقع باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (1…
- المادة 175 — المادة (175)
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن…
- المادة 176 — المادة (176)
1. الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن - فرداً كان أو شركة أو شخصاً عاماً - بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2. لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام…
- المادة 177 — المادة (177)
1. لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواءً لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2. يسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يما…
- المادة 178 — المادة (178)
1. يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها. 2. للمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
- المادة 179 — المادة (179)
1. يكون الخازن مسؤولاً عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2. لا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.
- المادة 180 — المادة (180)
للخازن بعد إخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الإذن له ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
- المادة 181 — المادة (181)
1. يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البض…
- المادة 182 — المادة (182)
إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ووثيقة الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل …
- المادة 183 — المادة (183)
1. يجوز أن يصدر إيصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لإذنه. 2. إذا كان إيصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. 3. يجوز لمن ظهر له إيصال التخزين ووثيقة الرهن أو أحدهم…
- المادة 184 — المادة (184)
1. يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخاً. 2. إذا ظُهرت وثيقة الرهن منفصلة عن إيصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقروناً بشرط الإذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته و…
- المادة 185 — المادة (185)
1. لحامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن معاً الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2. لحامل وثيقة الرهن وحدها دون إيصال التخزين حق رهن على البض…
- المادة 186 — المادة (186)
إذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
- المادة 187 — المادة (187)
1. يستوفي الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب. المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج. مصروفات حفظ الب…
- المادة 188 — المادة (188)
1. لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2. يجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة و…
- المادة 189 — المادة (189)
إذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل إيصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
- المادة 190 — المادة (190)
1. يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الإيصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. 2. يجوز لمن ضاعت منه وثيقة ا…
- المادة 191 — المادة (191)
1. تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء (3) ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة. 2. تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء (3) ثلاث سن…
- المادة 192 — المادة (192)
1. إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المحددة في المادة (170) من هذا القانون، ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو ي…
- المادة 193 — المادة (193)
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً دون الحصول على الترخيص الم…
- المادة 194 — المادة (194)
لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة أو عقود السلع إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية وعقود السلع النافذة للدولة.
- المادة 195 — المادة (195)
1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية. 2. تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب بما لا يتعارض مع القانون الخاص بالوكالات التجارية المشار إليه في هذا القانون.
- المادة 196 — المادة (196)
1. الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2. إذا لم يحدد أجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معيناً في القانون، عُين وفقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
- المادة 197 — المادة (197)
يستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت أن عدم إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا مقابلاً عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف…
- المادة 198 — المادة (198)
الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف إلا إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 199 — المادة (199)
إذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
- المادة 200 — المادة (200)
1. على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل لل…