قانون المعاملات التجارية

المادة 193 — المادة (193)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة

1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في البند (2) من المادة (176) من هذا القانون. 2. تأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن إلى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.

WAWhatsAppTGTelegram