1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في البند (2) من المادة (176) من هذا القانون. 2. تأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن إلى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46