1. إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المحددة في المادة (170) من هذا القانون، ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه. 2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46