قانون المعاملات التجارية

المادة 194 — المادة (194)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الخامس: سوق الأوراق المالية وعقود السلع

لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة أو عقود السلع إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية وعقود السلع النافذة للدولة.

WAWhatsAppTGTelegram