قانون المعاملات التجارية

المادة 200 — المادة (200)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (195)

1. على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. 2. إذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً في العمل بغير تعليمات منه. 3. يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكّل.

WAWhatsAppTGTelegram