قانون المعاملات التجارية

المادة 127 — المادة (127)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الثالث: البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية: المادة (126)

1. يجوز للمحل التجاري الافتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعه بطريق التنزيلات وبعدد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة. 2. يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 3. لا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية. 4. على التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.

WAWhatsAppTGTelegram