1. يجوز للمحل التجاري الافتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعه بطريق التنزيلات وبعدد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة. 2. يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 3. لا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية. 4. على التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46