1. يحظر على المحال التجارية الواقعية أو الافتراضية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: أ. تصفية المحل التجاري نهائياً. ب. ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. ج. تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. د. نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال (4) أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. ه. تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك. 2. يصدر بتنظيم وتحديد الإجراءات المتعلقة بالتصفية والبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذه المادة قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46