قانون المعاملات التجارية

المادة 125 — المادة (125)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الثاني: البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات: المادة (119)

1. يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد ومنصات المزاد الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. 2. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة أو بحجب المنصة الإلكترونية، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram