قانون المعاملات التجارية

المادة 188 — المادة (188)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة

1. لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2. يجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا فلا تقبل دعواه عند الإنكار. 3. في جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.

WAWhatsAppTGTelegram