قانون المعاملات التجارية

المادة 196 — المادة (196)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (195)

1. الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2. إذا لم يحدد أجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معيناً في القانون، عُين وفقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram