قانون المعاملات التجارية

المادة 137 — المادة (137)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الرابع: بعض أنواع البيوع الدولية: المادة (130) · البيع فوب F.O.B: المادة (131)

إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.

WAWhatsAppTGTelegram