Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 7
قانون المعاملات التجارية — المواد 1–100
- المادة 1 — المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
- المادة 2 — المادة (2)
1. يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر. 2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة…
- المادة 3 — المادة (3)
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.
- المادة 4 — المادة (4)
الأعمال التجارية هي: 1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3. الأعم…
- المادة 5 — المادة (5)
تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها: 1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها. 2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها. 3. بيع …
- المادة 6 — المادة (6)
تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1. السمسرة. 2. الوكالة التجارية. 3. الوكالة بالعمولة. 4. التمثيل التجاري. 5. عقود التوريد. 6. شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحال…
- المادة 7 — المادة (7)
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.
- المادة 8 — المادة (8)
لا يعد عملاً تجارياً: 1. بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصل…
- المادة 9 — المادة (9)
إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 10 — المادة (10)
1. يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية …
- المادة 11 — المادة (11)
يعتبر تاجراً: 1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له. 2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كا…
- المادة 12 — المادة (12)
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
- المادة 13 — المادة (13)
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
- المادة 14 — المادة (14)
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.
- المادة 15 — المادة (15)
1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية: أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية. ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي. ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية. 2. تخضع ا…
- المادة 16 — المادة (16)
تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل مما يأتي: 1. الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات ا…
- المادة 17 — المادة (17)
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا…
- المادة 18 — المادة (18)
1. كل من أتم (18) ثماني عشر سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة. 2. يجوز للقاصر - سواءً كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط ا…
- المادة 19 — المادة (19)
1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة…
- المادة 20 — المادة (20)
1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، أو بسحب التفويض في الاستمرار فيها، أو تقييده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري.…
- المادة 21 — المادة (21)
مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال و…
- المادة 22 — المادة (22)
يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
- المادة 23 — المادة (23)
1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي: أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة. ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو …
- المادة 24 — المادة (24)
1. لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري. 2. على التاجر ممن يمارس نشاطاته التجارية في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة تحقيق متطلبات السلطات ال…
- المادة 25 — المادة (25)
1. يمسك التاجر دفاتر تجارية (عادية أو إلكترونية) بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية أن يمسك الدفترين الآتيين: أ. دفتر الي…
- المادة 26 — المادة (26)
1. تُقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً بيوم. 2. للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية، وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي ل…
- المادة 27 — المادة (27)
يُقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي: 1. جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات و…
- المادة 28 — المادة (28)
1. يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دُوّن بها. 2. يجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن تُرقم وتُوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي …
- المادة 29 — المادة (29)
1. على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون ال…
- المادة 30 — المادة (30)
1. للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية وفق التشريعات النافذة في الدولة بعد التنسيق مع وزير الاقتصاد أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادة (29) من هذا القانون بنسخة عن قيود أعمالها ودفاترها التجار…
- المادة 31 — المادة (31)
القيود والوقائع التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
- المادة 32 — المادة (32)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
- المادة 33 — المادة (33)
1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما. 2. في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمح…
- المادة 34 — المادة (34)
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية: 1. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منتظمة و…
- المادة 35 — المادة (35)
إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر…
- المادة 36 — المادة (36)
المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية واقعية أو افتراضية سواء كان ذلك في الأوساط التقنية أو من خلال وسائط التقنية الحديثة أو من خلال الوسائل التقليدية.
- المادة 37 — المادة (37)
1. يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للعمل التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الص…
- المادة 38 — المادة (38)
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
- المادة 39 — المادة (39)
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل حسب الإجراءات التي تحددها السلطة المختصة ومقيداً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التصرف على ا…
- المادة 40 — المادة (40)
1. لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 2. إذا اشتمل المحل التجاري ع…
- المادة 41 — المادة (41)
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية: 1. يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدو…
- المادة 42 — المادة (42)
1. كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية. 2. يجوز لمن كان طرفاً …
- المادة 43 — المادة (43)
1. على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، …
- المادة 44 — المادة (44)
استثناءً من الأحكام الخاصة بالإفلاس، يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملاً أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده، أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ به ف…
- المادة 45 — المادة (45)
1. لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل. 2. إذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
- المادة 46 — المادة (46)
1. لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري. 2. يجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين …
- المادة 47 — المادة (47)
1. يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة (5) خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2. يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
- المادة 48 — المادة (48)
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
- المادة 49 — المادة (49)
1. إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد (8) ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور…
- المادة 50 — المادة (50)
يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة (49) من هذا القانون، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.
- المادة 51 — المادة (51)
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
- المادة 52 — المادة (52)
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
- المادة 53 — المادة (53)
بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها…
- المادة 54 — المادة (54)
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة في الدولة.
- المادة 55 — المادة (55)
بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع ال…
- المادة 56 — المادة (56)
1. على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره الواقعي أو الافتراضي، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2. لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال…
- المادة 57 — المادة (57)
1. لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك. 2. على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شمو…
- المادة 58 — المادة (58)
1. لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية. 2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من ه…
- المادة 59 — المادة (59)
1. كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن …
- المادة 60 — المادة (60)
ما لم ينص في أي تشريع خاص على خلاف ذلك، تطبق القواعد التالية بشأن المنافسة غير المشروعة.
- المادة 61 — المادة (61)
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض…
- المادة 62 — المادة (62)
لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طرق…
- المادة 63 — المادة (63)
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.
- المادة 64 — المادة (64)
لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.
- المادة 65 — المادة (65)
1. إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في…
- المادة 66 — المادة (66)
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
- المادة 67 — المادة (67)
لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.
- المادة 68 — المادة (68)
تنظم العلامات والبيانات التجارية بقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن.
- المادة 69 — المادة (69)
1. إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري. ويكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم…
- المادة 70 — المادة (70)
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين.
- المادة 71 — المادة (71)
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
- المادة 72 — المادة (72)
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تم…
- المادة 73 — المادة (73)
إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
- المادة 74 — المادة (74)
تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
- المادة 75 — المادة (75)
إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
- المادة 76 — المادة (76)
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث بر…
- المادة 77 — المادة (77)
1. إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم. 2. يسري بشأ…
- المادة 78 — المادة (78)
إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
- المادة 79 — المادة (79)
إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
- المادة 80 — المادة (80)
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
- المادة 81 — المادة (81)
يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها …
- المادة 82 — المادة (82)
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.
- المادة 83 — المادة (83)
إذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
- المادة 84 — المادة (84)
إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (72) و(73) ما لم يتفق على غي…
- المادة 85 — المادة (85)
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
- المادة 86 — المادة (86)
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 87 — المادة (87)
1. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 2. إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن ت…
- المادة 88 — المادة (88)
لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة -وهي الفائدة على متجمد الفوائد- أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضاً تكميلياً.
- المادة 89 — المادة (89)
1. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل. 2. يترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل ال…
- المادة 90 — المادة (90)
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
- المادة 91 — المادة (91)
يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
- المادة 92 — المادة (92)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.
- المادة 93 — المادة (93)
1. تسري الأحكام العامة في هذا الفصل على البيوع التجارية، مالم ينص على خلاف ذلك. 2. يعد البيع تجارياً وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا كان البيع بين تجار ولشؤون تتعلق بالتجارة.
- المادة 94 — المادة (94)
1. على المتعاقدين في عقد البيع التجاري تحديد ما يأتي: أ. وصف المبيع بطريقة محددة ونافية للجهالة. ب. تحديد ثمن المبيع وشروط سداده. ج. مكان وزمان التسليم. د. آلية الإخطار والعنوان المختار في ذلك الشأن. ه. آلية ال…
- المادة 95 — المادة (95)
إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
- المادة 96 — المادة (96)
يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم في…
- المادة 97 — المادة (97)
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
- المادة 98 — المادة (98)
1. إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد. 2. إذا انقضى الميع…
- المادة 99 — المادة (99)
1. إذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر. 2. إذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعا…
- المادة 100 — المادة (100)
1. تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً. 2. إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم الم…