قانون المعاملات التجارية

المادة 76 — المادة (76)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الأول: الالتزامات التجارية

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.

WAWhatsAppTGTelegram