1. للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية وفق التشريعات النافذة في الدولة بعد التنسيق مع وزير الاقتصاد أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادة (29) من هذا القانون بنسخة عن قيود أعمالها ودفاترها التجارية وحساباتها من خلال وسائل التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية. 2. تكون للصور وقيود الأعمال والحسابات والبيانات الواردة فيها وكذلك التي يتم حفظها أيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في هذه المادة ذات الحجية في الإثبات المقررة بشأن مثيلاتها التي يتم حفظها بطريقة واقعية متى تحققت فيها الضوابط التقنية المحددة من الجهات المعنية، والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
