يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية: 1. يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 2. يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ آخر نشر. 3. تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه. 4. يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تبت المحكمة في الاعتراضات، ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5. يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6. يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله. 7. تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري، وبمضي (20) عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
